الشيخ محمد آصف المحسني

319

معجم الأحاديث المعتبرة

الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها ( فيزرعها - يب ) وأنفق عليها ( من - يب ) ماله : إنّه يحتسب ( يحسب - يب ) له نفقته وعمله خالصاً ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ( من - يب ) ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . « 1 » [ 9197 / 3 ] الفقيه : روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . « 2 » ثمّ الظاهر أن محمّد بن قيس في الحديثين هو الجبلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه . وهل الحديثان يدلان على الأذن الشرعي للمرتهن في التصرف في المرهونة بوجه مذكور فيهما ؟ لا يبعد ذلك واما إذا منعه المالك فيشكل الجواز . ( 5 ) الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا [ 9198 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن صفوان عن ( الفقيه ) العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته - فقيه ) في رجل ( عن الرجل - فقيه ) رهن ( أرهن - يب - يرهن - فقيه ) جاريته ( قوماً - كا - يب ) أيحلّ له ( أله - يب ) أن يطأها ؟ قال : فقال ( قال - فقيه ) : إنّ الذين ارتهنوا ( ها - كا ، فقيه ) يحولون بينه وبينها ( ف - يب ) قلت : أرأيت إن قدر عليها ( على ذلك - يب ) خالياً ( ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه ) ؟ قال : نعم ، لا أرى به ( بذلك - يب ، بهذا - فقيه ) بأساً . « 3 » [ 9199 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي ( ابن إبراهيم - يب ) عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رهن جاريته ( جارية - يب ) عند قوم - وذكر مثله إلّا أنّ فيه : نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 235 ، التهذيب : 7 / 169 ، جامع الأحاديث : 23 / 418 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 197 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 237 ، التهذيب : 7 / 169 ، الفقيه : 3 / 201 ، جامع الأحاديث : 23 / 419 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 235 ، التهذيب : 7 / 169 ، جامع الأحاديث : 23 / 419 و 420 .